Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86101 بتاريخ 30/06/2020 : حجية محاضر أعوان الغابات في إثبات الصبغة الغابية للأرض ما لم يقع الادلاء بحجة مضادة
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها من سلطة محكمة الموضوع ما دام تعليلها مستساغا وشاملا لمستندات الملف دون تحريف.
- المعاينات المضمنة بمحاضر أعوان الغابات تكون معتمدة قانونا لإثبات الأعمال المادية التي تضمنتها متى خول لهم القانون سلطة المعاينة ولم يقع الادلاء بحجة مضادة.
- الطعن القائم على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومسببا.
Textes appliqués
- الفصول 4و7و12و78 و113و131و138و142 من مجلة الغابات-الفصل 134 مكرر من مدلة الغابات-الفصل 149 من نفس المجلة-الفصل 113 من مجلة الغابات-احكام الفصل 117 من مجلة الغابات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.