Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86101 بتاريخ 30/06/2020 : حجية محاضر أعوان الغابات في إثبات الصبغة الغابية للأرض ما لم يقع الادلاء بحجة مضادة

J P 86101/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها من سلطة محكمة الموضوع ما دام تعليلها مستساغا وشاملا لمستندات الملف دون تحريف.
  2. المعاينات المضمنة بمحاضر أعوان الغابات تكون معتمدة قانونا لإثبات الأعمال المادية التي تضمنتها متى خول لهم القانون سلطة المعاينة ولم يقع الادلاء بحجة مضادة.
  3. الطعن القائم على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومسببا.

Textes appliqués

  • الفصول 4و7و12و78 و113و131و138و142 من مجلة الغابات-الفصل 134 مكرر من مدلة الغابات-الفصل 149 من نفس المجلة-الفصل 113 من مجلة الغابات-احكام الفصل 117 من مجلة الغابات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.