Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97096 بتاريخ 01/07/2020 : رفض نقض حكم جزائي متى بُنيت الإدانة على الشك

J P 97096/20201 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان تعليلها منطقيا مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع أو الخطأ في تطبيق القانون.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، فإذا قامت عناصر الملف على شك جوهري غير مندفع تعيّن استبعاد الإدانة تأسيسا على قاعدة الشك يفسر لفائدة المتهم.
  3. لا يقبل التعقيب إذا كان مبناه مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لترجيح الشك أو اليقين ما دام ذلك مستندا إلى أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من القانون عدد 2 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.