Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92709 بتاريخ 01/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات
Principe juridique
- لا تخضع لمحكمة التعقيب المسائل المتصلة بفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهاد قضاة الأصل دون خرق للقانون.
- يكون الطعن المبني على تحريف الوقائع غير وجيه إذا كان يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في ترجيح قرائن الإدانة على غيرها دون قيام ما يدحض ما استندت إليه من وثائق بالملف.
- يستقيم رد مطاعن ضعف التعليل متى ثبت أن محكمة الأصل أحاطت بالعناصر الواقعية والقانونية المعروضة عليها وعللت قضاءها تعليلا مستساغا يبرز تحقق أركان الجريمة كما ضبطها النص القانوني المنطبق.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 13 و 31 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 والمؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.