Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86268 بتاريخ 01/07/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال البيانات الوجوبية المتعلقة بالمتهم

J P 86268/20201 juillet 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات الوجوبية داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الأجل مقرر على وجه الإسقاط.
  2. يعدّ الحكم الجزائي معيبا بخرق القانون إذا خلا من البيانات الوجوبية التي أوجبها القانون على وجه الحصر، ومنها التنصيص على هوية المتهم، لأن هذه البيانات من الإجراءات الجوهرية المرتبطة بصحة الحكم.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وترتيب الأثر القانوني المناسب، متى تعلق الخلل بقاعدة إجرائية أساسية تهم سلامة الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.