Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85997 بتاريخ 06/07/2020 : وجوب الحكم بالخطية مع السجن في جريمة إصدار صك بدون رصيد عند ثبوتها

J P 85997/20206 juillet 2020

Principe juridique

  1. يتعين أن يقوم التعليل القانوني للحكم على استخلاص سليم للنتيجة القانونية من النص الواجب التطبيق، وإلا اعتبر القضاء غير مستوف لشروط التعليل السليم عند مخالفة مدلول النص الصريح.
  2. متى قرر القانون لجريمة إصدار صك بدون رصيد عقوبتين وجوبيتين، فإن إدانة المتهم دون القضاء بإحداهما تشكل سوء تطبيق للقانون لمخالفتها لصريح النص الذي أوجب الجمع بين العقوبتين.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب عند ثبوت خطإ محكمة الأصل في تطبيق النص الجزائي المتعلق بالعقوبة الوجوبية أن تقضي بالنقض دون إحالة متى انحصر وجه الطعن في مخالفة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.