Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85997 بتاريخ 06/07/2020 : وجوب الحكم بالخطية مع السجن في جريمة إصدار صك بدون رصيد عند ثبوتها
Principe juridique
- يتعين أن يقوم التعليل القانوني للحكم على استخلاص سليم للنتيجة القانونية من النص الواجب التطبيق، وإلا اعتبر القضاء غير مستوف لشروط التعليل السليم عند مخالفة مدلول النص الصريح.
- متى قرر القانون لجريمة إصدار صك بدون رصيد عقوبتين وجوبيتين، فإن إدانة المتهم دون القضاء بإحداهما تشكل سوء تطبيق للقانون لمخالفتها لصريح النص الذي أوجب الجمع بين العقوبتين.
- يجوز لمحكمة التعقيب عند ثبوت خطإ محكمة الأصل في تطبيق النص الجزائي المتعلق بالعقوبة الوجوبية أن تقضي بالنقض دون إحالة متى انحصر وجه الطعن في مخالفة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 411 م ت-الفصل 276 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.