Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85487 بتاريخ 06/07/2020 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في جريمة التصريح الجمركي من تاريخ التصريح
Principe juridique
- تُحتسب مدة سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح ابتداء من يوم وقوع الجريمة بشرط عدم حصول أي عمل تحقيق أو تتبع داخل تلك المدة.
- يُميَّز بين الجريمة الحينية التي تقع في حيز زمني محدد وبين الجريمة المستمرة التي يستغرق فعلها زمنا متواصلا في مداه وفي إنتاجه لآثاره.
- تُعد جريمة التصريح الجمركي جريمة حينية يتحقق ركنها المادي بمجرد صدور التصريح ولا تتصف بالاستمرار لأن الفعل المنتج لها لا يمتد زمنيا.
Textes appliqués
- الفصل الخامس من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.