Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85487 بتاريخ 06/07/2020 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في جريمة التصريح الجمركي من تاريخ التصريح

J P 85487/20206 juillet 2020

Principe juridique

  1. تُحتسب مدة سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح ابتداء من يوم وقوع الجريمة بشرط عدم حصول أي عمل تحقيق أو تتبع داخل تلك المدة.
  2. يُميَّز بين الجريمة الحينية التي تقع في حيز زمني محدد وبين الجريمة المستمرة التي يستغرق فعلها زمنا متواصلا في مداه وفي إنتاجه لآثاره.
  3. تُعد جريمة التصريح الجمركي جريمة حينية يتحقق ركنها المادي بمجرد صدور التصريح ولا تتصف بالاستمرار لأن الفعل المنتج لها لا يمتد زمنيا.

Textes appliqués

  • الفصل الخامس من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.