Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
"أحكام عامـة"
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة مهنة وكيل العبور التي تخضع لأحكام القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكـلاء العبور المنقح والمتمم بالقانـون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 و نصوصه التطبيقية.
الفصل 2
يحتوي هذا الكراس على 14 فصلا وعلى تصريح و أنمو
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.