L
lois.tn
Retour
Arrêté En vigueur Cahier des charges / 2009 · 15/09/2009

Cahier des charges relatif à l’exercice de la profession de transitaire

Ouvrir le PDF العربية JORT #78 · 29/09/2009
الباب الأول "أحكام عامـة" الفصل الأول يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة مهنة وكيل العبور التي تخضع لأحكام القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكـلاء العبور المنقح والمتمم بالقانـون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 و نصوصه التطبيقية. الفصل 2 يحتوي هذا الكراس على 14 فصلا وعلى تصريح و أنمو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.