Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96174 بتاريخ 07/07/2020 : امتناع المتهم عن أخذ عينة من سوائله لا يصلح قرينة إدانة لغياب جزاء تشريعي
Principe juridique
- لا يُعتدّ بامتناع المتهم عن إجراء اختبار أو تقديم عينة بيولوجية كقرينة على ثبوت الجرم ما لم يرتّب المشرّع على هذا الامتناع جزاءً صريحًا أو يُقرّر له قيمةً إثباتية ضمن قرائن الإدانة.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وترجيحها لتكوين قناعتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم مؤسسًا على مستندات صحيحة واقعًا وقانونًا.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وتكييفها من خلال إعادة مناقشة عناصر الإثبات دون بيان خرق قانوني مؤثر، لأن ذلك يُعدّ جدلًا موضوعيًا محجوبًا عن رقابة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.