Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89441/89440 بتاريخ 07/07/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية
Principe juridique
- تقدير الأدلة وموازنتها واستخلاص النتائج منها من مشمولات محاكم الموضوع، ما دام تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية ومبنيا على وقائع استخلصتها من أعمال الاستقراء والتحقيق.
- الطعن بالتعقيب الذي ينحصر في مناقشة محكمة الأصل في صحة ما اعتمدته من أسباب وترجيحات لإثبات الوقائع يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب.
- متى تولت محكمة الموضوع الرد على دفوع الدفاع وبيّنت أسباب عدم الأخذ بها وعرضت الأدلة التي اعتمدتها وحللتها وبيّنت الروابط التي تجمع بينها، فإن ما تخلص إليه من ثبوت أو عدم ثبوت الأركان القانونية يعد اجتهادا في الأصل لا رقابة عليه تعقيبيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.