Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97036 بتاريخ 07/07/2020 : لا يقبل التعقيب فيما يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا

J P 97036/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والموازنة بين الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يدخل في رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون متى كان التعليل مستوفيا للحد الأدنى من السلامة القانونية.
  2. لا يكون الطعن بالتعقيب مؤسسا إذا انصبّ على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في اقتناعها بترجيح بعض وسائل الإثبات أو استبعادها ما دامت المحكمة قد علّلت قضاءها تعليلا مستساغا له مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. في المادة الجزائية تتسع حرية الإثبات للمحكمة لاعتماد كل حجة لم يحجرها القانون أو طرحها متى كانت مطروحة للنقاش ومؤدية منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.