Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12236 بتاريخ 07/07/2020 : حفظ التهمة لغياب ركن الإسناد رغم ثبوت الواقعة
Principe juridique
- توجيه التهمة الجزائية يفترض توافر حجج وأدلة كافية على نسبة الفعل إلى المظنون فيه، فإذا انتفى ركن الإسناد تعيّن حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة.
- ثبوت الواقعة المادية للجريمة لا يكفي وحده لقيام التتبع أو الإدانة ما لم تقترن بأدلة إثبات تربط بين الواقعة وبين من نُسبت إليه الأفعال على وجه ينهض به ركن الإسناد.
- قرار حفظ التهمة يكون سليما من جهة تطبيق القانون متى بُني على انتفاء أدلة الإدانة التي تسمح بإسناد الفعل إلى المظنون فيه، ويُرفض الطعن القائم على مجرد مجادلة تقدير تلك الأدلة دون قيام ركن الإسناد.
Textes appliqués
- الفصل 100 من المجلة الجنائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.