Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12649 بتاريخ 07/07/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني للطفل الجانح يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأطفال متى استكملت عناصر البحث الاجتماعي
Principe juridique
- البحث الاجتماعي في قضايا الأطفال يرمي إلى تمكين المحكمة من معطيات عن حالة الطفل وشخصيته وسوابقه بما يساعدها على اختيار التدبير أو الجزاء الملائم، ولا يتوقف إعمال هذه الآلية على الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية إذا توفرت للمحكمة وسيلة بحث معتمدة قانونا.
- السلطة المخولة لمحكمة الأطفال في اتخاذ تدابير بديلة عند ثبوت الإدانة تفيد أن لها تقديرا في تقرير الأنسب لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، ويشمل ذلك تسليط عقاب جزائي مقرون بتأجيل تنفيذ العقاب البدني متى رأت أن ذلك أليق بالإصلاح والإدماج.
- لا يكون ثمة خطأ في تطبيق القانون متى استندت محكمة الأطفال في قرارها إلى الصلاحيات التي قررتها مجلة حماية الطفل وعللت اختيارها لتأجيل التنفيذ في نطاق ما خوله المشرع من تقدير لملاءمة التدبير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.