Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12133 بتاريخ 10/07/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد قرينة إدانة دون استكمال وسائل التثبت المؤثرة

J P 12133/202010 juillet 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا تناول عناصر النزاع المادية والقانونية بأسانيد مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق دون إغفال القرائن المؤثرة في وجه الفصل.
  2. لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها فإنها تلتزم بتبرير ترجيحها بين أدلة الإدانة والبراءة على نحو يمكن من مراقبة سلامة استدلالها.
  3. إذا استبعدت محكمة الموضوع شهادة أو قرينة اتهام بدعوى عدم القطع دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات التثبت الممكنة لاستجلاء الحقيقة فإن قرارها يكون قاصر التسبيب وضعيف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.