Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12133 بتاريخ 10/07/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد قرينة إدانة دون استكمال وسائل التثبت المؤثرة
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا تناول عناصر النزاع المادية والقانونية بأسانيد مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق دون إغفال القرائن المؤثرة في وجه الفصل.
- لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها فإنها تلتزم بتبرير ترجيحها بين أدلة الإدانة والبراءة على نحو يمكن من مراقبة سلامة استدلالها.
- إذا استبعدت محكمة الموضوع شهادة أو قرينة اتهام بدعوى عدم القطع دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات التثبت الممكنة لاستجلاء الحقيقة فإن قرارها يكون قاصر التسبيب وضعيف التعليل.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من قانون 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.