Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 846 بتاريخ 10/07/2020 : الرجوع في مطلب التعقيب يخول إعفاء المتعقب من الخطية وإرجاعها إليه
Principe juridique
- يستفاد من أحكام الفصل : 263 م ا م أن الرجوع في مطلب التعقيب يرتب للمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء المتعقب من الخطية المترتبة عن التعقيب.
- يخول الفصل : 263 م ا م للمحكمة، عند قبول الرجوع في مطلب التعقيب، الإذن بإرجاع مبلغ الخطية إلى المتعقب باعتباره أثرا قانونيا تابعا للإعفاء منها.
- لا يكون الإعفاء من الخطية وإرجاع مبلغها إلا كنتيجة لقبول الرجوع في مطلب التعقيب وفق ما قرره الفصل : 263 م ا م.
Textes appliqués
- الفصل : 263 م ا م autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.