Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 846 بتاريخ 10/07/2020 : الرجوع في مطلب التعقيب يخول إعفاء المتعقب من الخطية وإرجاعها إليه

J P 846/202010 juillet 2020

Principe juridique

  1. يستفاد من أحكام الفصل : 263 م ا م أن الرجوع في مطلب التعقيب يرتب للمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء المتعقب من الخطية المترتبة عن التعقيب.
  2. يخول الفصل : 263 م ا م للمحكمة، عند قبول الرجوع في مطلب التعقيب، الإذن بإرجاع مبلغ الخطية إلى المتعقب باعتباره أثرا قانونيا تابعا للإعفاء منها.
  3. لا يكون الإعفاء من الخطية وإرجاع مبلغها إلا كنتيجة لقبول الرجوع في مطلب التعقيب وفق ما قرره الفصل : 263 م ا م.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.