Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92441 بتاريخ 13/07/2020 : تقدير أدلة الإدانة في المادة الجزائية لا يبنى إلا على الجزم واليقين

J P 92441/202013 juillet 2020

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، ويكون الحكم بالبراءة أو عدم الإدانة متجها كلما بقيت عناصر الإثبات في دائرة الشك أو لم تبلغ حد القطع.
  2. إذا تبين من أوراق الدعوى أن محكمة الموضوع أحاطت بعناصرها ووازنت بين حجج الإدانة والبراءة تعليلا كافيا، فإن الطعن بضعف التعليل يكون غير قائم على أساس صحيح ويُعد جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة.
  3. سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة المعروضة عليها سلطة مطلقة ما دامت قد استخلصت نتائجها استخلاصا سائغا وأحسنت تطبيق القانون، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.

Textes appliqués

  • الفصول . 59 و 258 و264 م و315 و 316 و 317 ن المجلة الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.