Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89653 بتاريخ 13/07/2020 : رفض التعقيب متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات
Principe juridique
- يختص قاضي الموضوع بسلطة مطلقة في تقدير الوقائع المعروضة عليه وتمحيص الأدلة واستخلاص ما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية على ذلك ثبوتا أو نفيا، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول من حيث المضمون متى كان مرماه مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وترجيحها لوسائل الإثبات والأخذ بما اقتنعت به، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة التعقيب.
- لا تقوم جريمة التحيل إلا بتوافر أركانها القانونية المتعلقة باستعمال الطرق الاحتيالية وأن يكون تسليم المال أو المنقول نتيجة مباشرة لتلك الطرق مع ثبوت القصد الجنائي العام، ويترتب عن انتفاء هذه الأركان عدم سماع الدعوى العامة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.