من وزير المالية
الى
الموضوع : حول كيفية فوترة خدمات الشركة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 فيفري 2016
تضمن مكتوبكم أن شركتكم أبرمت إتفاقيات مع مزودين بمنتجات وخدمات مختلفة (نزل، مطاعم، قاعات حلاقة، مقاهي...) تتولى بمقتضاها التعريف والترويج الإلكتروني للمنتجات والخدمات المذكورة بواسطة موقع أنترنات مقابل عمولة على كل عملية بي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.