Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99580 بتاريخ 14/07/2020 : تقدير حجية أقوال متهم ضد متهم يدخل في سلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا تكفي أقوال متهم ضد متهم لإثبات الإدانة ما لم تتعزز بقرائن أو حجج أخرى تؤيدها وتطمئن إليها المحكمة.
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محاكم الموضوع متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة متى انحصرت في جدل موضوعي يتصل باجتهاد محاكم الأصل.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.