Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99580 بتاريخ 14/07/2020 : تقدير حجية أقوال متهم ضد متهم يدخل في سلطة محكمة الموضوع

J P 99580/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا تكفي أقوال متهم ضد متهم لإثبات الإدانة ما لم تتعزز بقرائن أو حجج أخرى تؤيدها وتطمئن إليها المحكمة.
  2. تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محاكم الموضوع متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  3. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة متى انحصرت في جدل موضوعي يتصل باجتهاد محاكم الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.