Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76102/76449 بتاريخ 14/07/2020 : يترتب عن الخطأ في تحديد الحكم المستأنف رفض غير مبرر للاستئناف شكلا

J P 76102/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يودع الطاعن مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم.
  2. يكون رفض الاستئناف شكلا خطأ في تطبيق القانون متى كان الاستئناف موجها إلى حكم قابل للطعن بالاستئناف ولم تتوفر عيوب شكلية موجبة لعدم القبول.
  3. يستوجب نقض القرار الاستئنافي إذا تأسس على تعليل يفترض زوال الحكم المطعون فيه بالإعتراض رغم أن الاستئناف انصب على الحكم الصادر إثر الإعتراض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.