Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76102/76449 بتاريخ 14/07/2020 : يترتب عن الخطأ في تحديد الحكم المستأنف رفض غير مبرر للاستئناف شكلا
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يودع الطاعن مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم.
- يكون رفض الاستئناف شكلا خطأ في تطبيق القانون متى كان الاستئناف موجها إلى حكم قابل للطعن بالاستئناف ولم تتوفر عيوب شكلية موجبة لعدم القبول.
- يستوجب نقض القرار الاستئنافي إذا تأسس على تعليل يفترض زوال الحكم المطعون فيه بالإعتراض رغم أن الاستئناف انصب على الحكم الصادر إثر الإعتراض.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.