Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10514 بتاريخ 14/07/2020 : تعليل قرار حفظ التهمة يكتسب سلامته متى تأسس على سلامة سندات التملك

J P 10514/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. يكون قرار حفظ التهم معللا تعليلا سليما متى ارتكز على عناصر فنية أو موضوعية حاسمة تفيد سلامة السندات المعتمدة لإثبات الحق محل النزاع.
  2. لا ينهض الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كانت المحكمة قد بينت الأساس الذي بنت عليه قناعتها بصورة تمكن من مراقبة سلامة استنتاجها من المعطيات المعروضة عليها.
  3. يقتضي الأثر النسبي للعقود عدم انسحاب آثار العقد الأصلي على من تلقى الملكية بعقد لاحق عن حسن نية متى لم يكن طرفا في العقد الأصلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.