Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99871 بتاريخ 14/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير أدلة الإدانة متى كان تعليل محكمة الموضوع مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن وترتيب الأثر القانوني عنها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح أو استبعاد لعناصر الإثبات لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب.
- يكون قرار محكمة الموضوع بمنأى عن النقض إذا بينت أن عناصر الإثبات غير كافية لإثبات التهمة بصفة جازمة وأقامت قضاءها على تعليل معلل مستمد من الوقائع الثابتة بالملف.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.