Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99871 بتاريخ 14/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير أدلة الإدانة متى كان تعليل محكمة الموضوع مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

J P 99871/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن وترتيب الأثر القانوني عنها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح أو استبعاد لعناصر الإثبات لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب.
  3. يكون قرار محكمة الموضوع بمنأى عن النقض إذا بينت أن عناصر الإثبات غير كافية لإثبات التهمة بصفة جازمة وأقامت قضاءها على تعليل معلل مستمد من الوقائع الثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.