Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97164 بتاريخ 14/07/2020 : الطعن التعقيبي لا يقوم على مجادلة محاكم الأصل في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية
Principe juridique
- يكون التعليل كافيا متى بُني على أسباب مستمدة من الوقائع الثابتة بملف القضية ومرتبطة بالحجج المعروضة، بما يسمح باستخلاص النتيجة القانونية دون مصادرة لمحل النزاع.
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من صلاحيات محاكم الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان هذا التقدير معللا بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الحكم في صحة ما اعتمدته من أسباب لتبرير قرارها، لأن ذلك يُعد جدلا موضوعيا يتصل باجتهاد محاكم الأصل لا بمخالفة القانون.
Textes appliqués
- القضية عدد 97164-مطلب التعقيب عدد 12561 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.