Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94056 بتاريخ 04/09/2020 : لا يقبل التمسك بإعادة فتح التحقيق لظهور أدلة جديدة إلا إذا سبق صدور قرار بأن لا وجه للتتبع في حق نفس المتهم عن نفس الأفعال
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف عملا بالفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا تختص محكمة التعقيب بنقض ما يدخل في نطاق الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا ومسببا طبقا للقانون.
- لا تنطبق أحكام الفصل 121 من م اج إلا إذا كان قرار قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام قد قضى بأن لا وجه لتتبع متهم ثم ظهرت أدلة جديدة تبرر إعادة تتبعه من أجل نفس الأفعال، أما عند تعلق التتبع بمتهم جديد لم يقع تتبعه سابقا فإن التمسك بهذا الفصل يكون في غير طريقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.