L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges / 2002 · 05/02/2002

Cahier des charges relatif à l'exercice de la profession de ramassage d'ordures des navires dans les ports maritimes de commerce

الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول  يضبط كراس الشروط هذاء الشروط المستوجبة لمباشرة مهنة رفع الفضلات من السفن الراسية بالموانئ البحرية التجارية. الفصل 2  تعتبر فضلات كل نوع من أنواع النفايات أو الفضلات المنزلية أو الفضلات المتأتية من الإستغلال العادي للسفينة ما عدى المواد المنصوص عليها بالملحق عدد 1 و2 و 3 و4 من الاتفاقية ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.