الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط كراس الشروط هذاء الشروط المستوجبة لمباشرة مهنة رفع الفضلات من السفن الراسية بالموانئ البحرية التجارية.
الفصل 2
تعتبر فضلات كل نوع من أنواع النفايات أو الفضلات المنزلية أو الفضلات المتأتية من الإستغلال العادي للسفينة ما عدى المواد المنصوص عليها بالملحق عدد 1 و2 و 3 و4 من الاتفاقية ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.