من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من الضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في صيدلية تبعا للعجز عن مواصلة تسييرها
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 مارس 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم صيدلي منذ سنة 1982 تمتلكون صيدلية في جندوبة تعتزمون التفويت فيها تبعا لعجزكم عن مواصلة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.