Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89960 بتاريخ 28/09/2020 : انتفاء جدية الطعن عند ثبوت توافق المنطوق مع سبب التعقيب المثار
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن تعقيبيا من حيث الأصل أن يكون جديا وأن تكون أسانيده واضحة وجلية ومطابقة لأسباب التعقيب الواردة بالقانون.
- يكون سبب التعقيب غير قائم إذا كان الحكم المطعون فيه قد تناول الجزاء المالي ضمنيا بإقرار الحكم الابتدائي برمته ولم يقتصر التعديل إلا على العقاب البدني، بما يجعل ما ينعاه الطاعن مخالفا لمنطوق القرار.
- عند انتفاء موضوع سبب التعقيب لثبوت عدم مطابقته لما قضت به المحكمة، يتعين رفض الطعن أصلا لعدم قيام الموجب القانوني للنقض.
Textes appliqués
- القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.