Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26178 بتاريخ 29/09/2020 : صحة ورقة الحكم الجزائي تستمد من تضمينها إمضاء القضاة الذين حضروا جلسة الحكم وأصغوا للمرافعات

J P 26178/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب طبق الفصل 263 مكرر من م إ ج اختلال مطلب التعقيب من الناحية الشكلية بما يوجب رفضه شكلا.
  2. تستجيب ورقة الحكم لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج متى تضمنت أسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الذين حضروا الجلسة وتاريخ الحكم وإمضاء القضاة الذين حضروا جلسة الحكم وأصغوا للمرافعات، ولا يمتد موجب الإمضاء إلى كاتب الدائرة وممثل النيابة العمومية ما لم ينص القانون على ذلك صراحة.
  3. لا يكون الحكم منعدما في التسبيب متى بيّن مستنداته الواقعية والقانونية ووازن بين عناصر الإثبات وانتهى إلى نتيجة معللة تعليلا مستساغا له أصل ثابت بالملف، ويخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب الجدل الذي يهدف إلى إعادة مناقشة تقدير قضاة الأصل لوسائل الإدانة.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.