Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92895 بتاريخ 29/09/2020 : ثبوت جريمة غسل الأموال بالقرائن الدالة على عدم شرعية الأموال دون اشتراط صدور حكم سابق في الجريمة الأصلية
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تحديد القانون الواجب التطبيق يكون بالنظر إلى تاريخ انطلاق الوقائع، فلا يمتد أثر التنقيح اللاحق إلى وقائع سابقة عليه متى كان النص السابق هو الساري زمن ارتكابها.
- جريمة غسل الأموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية، ويكفي لإثباتها توفر قرائن وأدلة على عدم شرعية الأموال موضوع الغسل دون اشتراط إثارة تتبع أو صدور حكم سابق في شأن الجريمة الأصلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.