Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد10295 بتاريخ 29/09/2020 : عدم قيام الإدانة الجزائية إلا على دليل قاطع جازم
Principe juridique
- تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات والموازنة بين قرائن الإدانة وأدلة النفي يدخل في جوهر اختصاص محاكم الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس الحكم على وقائع ثابتة بأوراق الملف وطُبّق القانون تطبيقا سليما دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
- إذا كان أساس الإدانة قرينة التعرف ثم لحقها تراجع جدي يطرقها الاحتمال فإن هذه القرينة تضعف ولا تصلح وحدها لبناء الإدانة عملا بقاعدة ان الدليل اذا تطرقه الاحتمال زال به الاستدلال.
- الإدانة في المادة الجزائية لا تُبنى إلا على سند متين قاطع جازم لا يزعزعه الشك، فإذا انتهت محكمة الأصل إلى قيام شك معتبر واعتمدت مستندات صحيحة متسقة مع المنطق السليم كان تعليلها سائغا ويُردّ الطعن بضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصول 83 و84 و114 و131 و132 و250 و251 من V P.-الفصل 55 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.