Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96528 بتاريخ 29/09/2020 : بطلان رفض الاعتراض شكلا عند قيام لبس ظاهر في الاستدعاء يحول دون العلم اليقيني بتاريخ الجلسة

J P 96528/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. يُعدّ الاستدعاء غير مستوفٍ لشرط العلم اليقيني بتاريخ الجلسة متى تضمّن لبسا ظاهرا يمنع الجزم بالتاريخ المعيّن للمثول، بما ينال من سلامة إجراءات التبليغ.
  2. حرمان المتهم من حضور الجلسة نتيجة عيب في الاستدعاء يمسّ حق الدفاع ويقتضي نقض القرار الذي رتب جزاء شكليا على عدم الحضور رغم انتفاء تحقق العلم اليقيني.
  3. على المحكمة اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات الإجرائية لضمان وضوح تاريخ الجلسة في الاستدعاء، وإلا اعتبر الإجراء ماسّا بمقتضيات المحاكمة العادلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.