Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96528 بتاريخ 29/09/2020 : بطلان رفض الاعتراض شكلا عند قيام لبس ظاهر في الاستدعاء يحول دون العلم اليقيني بتاريخ الجلسة
Principe juridique
- يُعدّ الاستدعاء غير مستوفٍ لشرط العلم اليقيني بتاريخ الجلسة متى تضمّن لبسا ظاهرا يمنع الجزم بالتاريخ المعيّن للمثول، بما ينال من سلامة إجراءات التبليغ.
- حرمان المتهم من حضور الجلسة نتيجة عيب في الاستدعاء يمسّ حق الدفاع ويقتضي نقض القرار الذي رتب جزاء شكليا على عدم الحضور رغم انتفاء تحقق العلم اليقيني.
- على المحكمة اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات الإجرائية لضمان وضوح تاريخ الجلسة في الاستدعاء، وإلا اعتبر الإجراء ماسّا بمقتضيات المحاكمة العادلة.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م ا چ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.