Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96156 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يستوجب الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية، لإتمام إجراءات الطعن بالتعقيب، قيام الطاعن أو محاميه بتسلّم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه بعد استدعائه لذلك، وتقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني تحت طائلة سقوط الطعن.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب كلما تخلّف الطاعن عن تسلّم نسخة الحكم في ظرف شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، وبقي ملف القضية خلوًا من مستندات التعقيب، باعتبار ذلك إخلالا بإجراء جوهري رتّب عليه القانون جزاء السقوط.
- يفرض الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية وجوب حجز معلوم الخطية عند البت في الطعن بالتعقيب، ويقع ترتيب هذا الأثر عند رفض المطلب شكلا متى توفرت موجباته القانونية.
Textes appliqués
- الفصول 40/34/32/13/1 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-72/69/68 من المجلة الجزائية-الفصول 40/36/35/33/32/14/13/5/1 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أيت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال-الفصول 61/260/25 من المجلة الجزائية-الفصول 261/260/258 من المجلة الجزائية-الفصول 40/35/14/13/1 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصول 40/36/35/33/32/14/13/5/1 من القانون الاساسي عدد 25 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصل 34/13/1 من القانون الاساسي عدد 25 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصل 37 من القانون الاساسي عدد 25 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 261 من م إج-الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 261 و 263 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.