الباب الأول
أحكام عام
الفصل 1
يضبط کراس الشروط هذا، الشروط المستوجبة لمباشرة مهنة رفع الزيوت المستعملة من السفن بالموانئ البحرية التجارية.
الفصل 2
تخضع ممارسة مهنة رفع الزيوت المستعملة من السفن إلى التشريع الجاري به العمل وخاصة إلى أحكام مجلة الموانئ البحرية التجارية المصادق عليها بالقانون عدد 25 لسنة 1999 المؤرخ ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.