Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11546/11544 بتاريخ 29/09/2020 : توجيه الاتهام بجريمة الفصل 96 يثبت بقيام قرائن تربط استغلال الصفة بتحصيل منفعة لا وجه لها

J P 11546/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية متى ثبت استغلال الموظف العمومي لصفته للحصول على فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو لإلحاق ضرر بالإدارة، أو ثبتت مخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر على أن تكون المخالفة مقترنة باستغلال الصفة.
  2. دائرة الإتهام هي سلطة اتهام لا سلطة حكم، ويكفي لإحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة أن تُبيّن التهمة وتعرض مجموع القرائن التي تُرجّح اتجاهها دون أن تفصل في جوهر الوقائع.
  3. يمكن اعتماد شهادة متهم على متهم لتوجيه الاتهام متى لم تكن بقصد درء التهمة عنه وكانت معززة بقرائن أخرى.
  4. لا تُعد دائرة الإتهام ملزمة بالرد على جميع الدفوعات المقدمة لها متى انصبت على جزئيات من الوقائع لا تأثير لها على حسم اتجاه التهمة، ولا ينهض ذلك وحده سببا لهضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.