Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13754 بتاريخ 02/10/2020 : جريمة عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية تعد جريمة مستمرة إلى بلوغ سن الخامسة والثلاثين

J P 13754/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقوم جريمة عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية بمجرد عدم تقدم من بلغ سن العشرين تلقائيا لأداء الخدمة الوطنية متى كانت القاعدة القانونية تلزمه بالبقاء ملتزما بالأداء إلى حين بلوغه سن الخامسة والثلاثين.
  2. يستفاد من تحديد سن الخامسة والثلاثين كحد أقصى للالتزام بأداء الخدمة الوطنية أن عدم التسوية يشكل حالة مخالفة متجددة تجعل الجريمة مستمرة ولا تنحصر في لحظة بلوغ سن العشرين.
  3. لا تنطبق آجال الانقضاء الخاصة بالجرائم الوقتية على جريمة عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية متى ورد نص صريح يجعل الالتزام قائما إلى غاية سن معينة ويؤسس لاستمرارية الفعل المجرّم إلى بلوغها.

Textes appliqués

  • الفصلين 31 من القانون عدد 01 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/01/14 المتعلق بالخدمة الوطنية-66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 2 من القانون المذكور autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.