Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10453/34 بتاريخ 02/10/2020 : يترتب النقض إذا أهملت محكمة الاستئناف سنّ المتهم القاصر عند تعيين جهة الاختصاص
Principe juridique
- قواعد الاختصاص بالنظر من النظام العام باعتبارها من الإجراءات الأساسية، ويترتب على مخالفتها أو تسبيبها بما يخالف الأساس القانوني الواجب التطبيق نقض الحكم.
- تعهد القضاء العسكري بجرائم حق عام ارتكبت من طرف مدنيين لا يمنع مواصلة النظر متى توفرت الشروط الواردة بالفصلين 5 و8 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، ولا يصح تأسيس التخلي على مجرد صفة المدني وحدها.
- تحديد سنّ المتهم وقت إسناد الفعل عنصر جوهري لتعيين جهة الاختصاص، ويؤدي إغفال بحثه إلى خرق قواعد الاختصاص الموجبة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.