Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14955 بتاريخ 02/10/2020 : الغلط المادي المعزول لا يصلح سببا لنقض الحكم إذا لم يؤثر على سلامة المقضي به
Principe juridique
- الغلط المادي المعزول الوارد بصياغة التهمة أو بنقل الحيثيات لا ينهض سببا للنقض متى تبيّن من فحوى الحكم وتعليله أنّ المحكمة بنت قضاءها على الوصف القانوني الصحيح وأنّ هذا الغلط لم يؤثر على سلامة المقضي به.
- الرقابة التعقيبية تتجه إلى سلامة التعليل القانوني ومطابقة النتيجة لأسبابها، فإذا استقام تعليل المحكمة وانتهت إلى حلّ معلّل يستند إلى جوهر النزاع، فإنّ ما يثار من هنات شكلية في العرض لا يبرر نقض القرار.
- قبول مطلب التعقيب شكلا يظل مشروطا بتقديمه ممن له الصفة وداخل الأجل القانوني وفقا للمقتضيات الإجرائية المنظمة للتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 261 وما يليه من من إ. ج .. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.