Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99138 بتاريخ 02/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما

J P 99138/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. لا يقوم خرق القانون كسبب للتعقيب إذا كان الطعن لا يتجاوز مناقشة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات وترتيب الأثر القانوني عليها دون بيان خطأ قانوني في تطبيق القاعدة القانونية المعتمدة.
  3. يكون القرار مبنيا على تطبيق سليم للقانون عندما يعلل القضاء بالبراءة بتخلف ركن من أركان الجريمة أو بتجرد الدعوى مما يعززها، ما دام ذلك مستندا إلى عناصر الملف ودون مصادرة لسلطة محكمة الموضوع في الترجيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.