Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12469/34 بتاريخ 02/10/2020 : عدم قيام جريمة الإعتداء بالعنف الشديد مع سابقية القصد بمجرد الإقرار بتبادل العنف
Principe juridique
- إن الإقرار بتبادل العنف لا يكفي بذاته لإقامة أركان جريمة الإعتداء بالعنف الشديد مع سابقية القصد ما لم يثبت ركن الإسناد وركن الإضمار على وجه مستقل.
- تعدّ جريمة الإعتداء بالعنف الشديد مع سابقية القصد مستقلة عن جريمة المشاركة في معركة ولا يقوم الارتباط بينهما لمجرّد اجتماع وقائع العنف، بما يمنع بناء الإدانة في الأولى على ثبوت الثانية وحده.
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة المنطقية منها من مشمولات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على مستندات صحيحة ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصول 218 فقرة ثالثة و 220 و 226 مكرر فقرة أولى و245 و 247 فقرة أولى من المجلة الجزائية-القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرّخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط وتوريد الأسلحة والإتجار فيها ومسكها وحملها-الفصول 1 و 8 فقرة أولى و 15 و 20 فقرة أولى و 21 فقرة 2 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.