Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92907/34 بتاريخ 02/10/2020 : انتفاء الركن المعنوي لجريمة ترك مركز المهمة بقيام الغياب على إجازة قانونية
Principe juridique
- ينتفي الركن المعنوي لجريمة ترك مركز المهمة متى ثبت أن الغياب كان قائما على إجازة قانونية مسداة من الرئيس المباشر بما يرفع صفة الإخلال المتعمد بالواجب المهني.
- الترخيص القانوني بالغياب يقطع بقيام المشروعية ويجعل عدم الالتحاق بواجب الإستمرار غير كاف بذاته لقيام القصد الجرمي الموجب للعقاب.
- استخلاص اتجاه النية في الجرائم العسكرية من المسائل التي ترجع لتقدير محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستمدا من الأوراق وله أصل ثابت بها ولا ينطوي على تحريف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 111 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.