Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87939 بتاريخ 05/10/2020 : وجوب تعليل قضاء الإدانة بما يفيد استكمال الاستقراءات الجوهرية عند قيام دفع جدي من شأنه نفي أركان الجريمة
Principe juridique
- لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الحجج والمؤيدات واستخلاص النتائج القانونية منها، فإن ممارستها لتلك السلطة تبقى مشروطة بتعليل سليم ينسجم مع أوراق الدعوى والقرائن المتوفرة بها.
- إذا أثير أمام محكمة الموضوع دفع جدي من شأنه التأثير في قيام أركان الجريمة، تعين عليها التثبت منه بإجراء ما يلزم من استقراءات وتحريات ومكافحات لازمة لجلاء الحقيقة، وإلا عدّ قضاؤها مشوبا بضعف التعليل.
- إن إغفال محكمة الموضوع للبحث في العناصر الجوهرية المتصلة بمصدر وسند الواقعة عند قيام ما يوجب التثبت، يرتب هضما لحقوق الدفاع ويبرر نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 188 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.