Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90649 بتاريخ 05/10/2020 : انتفاء القصد الإجرامي يطرح جريمة التحيل عن دائرة التجريم

J P 90649/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التحيل إلا بتوافر القصد الإجرامي، فإذا بقيت نية الخداع أو سوء القصد محل شك تعيّن استبعاد التجريم لأن الحكم الجزائي يؤسس على الجزم واليقين لا على الترجيح.
  2. تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة وموازنة قرائن الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج منها ما دام تعليلها كافيا ومبنيا على فهم سليم للوقائع دون تحريف، ولا تُقبل أمام محكمة التعقيب مطاعن ترمي إلى مجادلتها في ذلك بوصفه جدلا موضوعيا.
  3. لا موجب لنقض الحكم التعقيبي ما دام القرار المطعون فيه قد استجمع مقوماته القانونية ولم يثبت قيام خرق للقانون أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.