Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1189 بتاريخ 06/10/2020 : تقدير كفاية القرائن لإسناد التهمة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير قوّة الأدلة ووسائل الإثبات والموازنة بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق وجدانها، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام ما اعتمدته مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا ينهض مطعن ضعف التعليل إذا كان القرار قد بيّن العناصر التي اعتمدها وخلص منها إلى النتيجة بمنطق سليم دون تحريف أو تغيير، لأن التعليل السائغ يكفي لسلامة القرار من جهة التسبيب.
- لا يُقبل التعقيب إذا انبنى على مجرّد جدل موضوعي يرمي إلى حمل محكمة التعقيب على إعادة مناقشة وقائع الدعوى وتقدير وسائل الإثبات بدلا من مراقبة سلامة التعليل في حدوده القانونية.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.