Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12627 بتاريخ 06/10/2020 : ثبوت جريمة المسك بنية الاتجار يقتضي قيام بينة جازمة على الإسناد
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى إلا بقدر التثبت من احترامها لمقتضيات القانون عبر مناقشة الأركان القانونية للجريمة وموازنة الأدلة والقرائن ذات الأصل الثابت بالملف دون تحريف.
- شهادة متهم ضد متهم يجوز قانونا التعويل عليها متى كانت واضحة ومتماسكة ومستقرة وغير متناقضة ومؤيدة بقرائن قوية متضافرة، أما إذا اتسمت بالضعف واليتـم وافتقرت لما يدعمها فلا تصلح وحدها لتكوين قناعة الإدانة.
- البينة في المادة الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، فإذا حامت الشكوك حول الدليل الرئيسي المعتمد للإدانة وجب استبعاده من عداد البينة.
- قيام جريمة المسك بنية الاتجار يقتضي ثبوت الإسناد وثبوت الركن المعنوي القائم على اتجاه الإرادة إلى التفريط بمقابل، ولا يكفي اعتماد قرينة الكمية وحدها عند غياب قرائن ثابتة تدل على المسك وتؤكد نية الاتجار.
Textes appliqués
- الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصلين 4 و 5 من قانون المخدرات المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.