Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10057 بتاريخ 06/10/2020 : بطلان إعادة تكييف الأفعال عند غياب بيان الأسس القانونية والواقعية
Principe juridique
- تظل المحكمة مقيّدة بالأفعال المحال من أجلها المتهم عليها، غير أنها تملك سلطة تطبيق الوصف القانوني الحقيقي المنطبق على تلك الأفعال بشرط عدم تجاوز نطاقها وبيان الأسس القانونية والواقعية المعتمدة في هذا التكييف.
- يعد القرار قاصر التعليل إذا أعاد تكييف الوقائع أو غيّر الوصف دون تحديد الطبيعة القانونية للأفعال وفقاً لنص القانون ودون بيان ماهيتها والأسانيد التي تجعل التكييف الجديد قائما على ما له أصل ثابت بملف القضية.
- يشكل خرق قواعد الاختصاص الحكمي مخالفة تتعلق بالنظام العام عندما تُحال جريمة تدخل عقوبتها ضمن اختصاص المحاكم الابتدائية إلى محكمة الناحية خارج الحالات المستثناة بنص خاص أو عام.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج-أمر 18 جوان 1894-الأمر العلي المؤرخ في 18894/06/18-1894/06/18-الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.