Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98253 بتاريخ 09/10/2020 : ينعقد الاختصاص الاستئنافي بمراقبة أحكام المحكمة الابتدائية للجهة المحددة مرجع نظرها بالنص المُحدث لمحكمة الاستئناف

J P 98253/20209 octobre 2020

Principe juridique

  1. يُحدَّد مرجع نظر محكمة الاستئناف بمقتضى النص المُحدث لها، فلا تُباشر مراقبة الأحكام إلا بالنسبة لما يُستأنف من الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية التي عيّنها ذلك النص ضمن دائرة اختصاصها.
  2. لا يستقيم قانونا إسناد اختصاص مراقبة الأعمال القضائية الصادرة عن محكمة ابتدائية إلى محكمة استئناف لم يخولها نص الإحداث صراحة النظر فيما يُستأنف من أحكام تلك المحكمة الابتدائية، ويترتب عن مخالفة ذلك نقض القرار القاضي بالتخلي.
  3. العبرة في تحديد جهة الاستئناف المختصة تكون بجهة صدور الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف على ضوء النص المنظم لمرجع النظر، لا بمقر المعنيين بالدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 1 من الأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/03 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.