Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95305 بتاريخ 12/10/2020 : نقض حكم الإحالة لعدم احترام موجبات الفصل 273 م إ ج
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الإحالة، عملا بمقتضيات الفصل 273 م إ ج، الالتزام بما قرّرته محكمة التعقيب في قرار النقض من تصحيحات إجرائية لازمة وإعادة نظرها على ضوء ذلك، وإلا كان قرارها مشوبا بخلل يوجب النقض.
- لا تستقيم المحاكمة العادلة إذا لم يثبت للمحكمة استكمال إجراءات استدعاء المتهم على الوجه القانوني وتمام بلوغ الاستدعاء، إذ إن إصدار الحكم دون التثبت من ذلك يعيب الإجراءات ويوجب نقض القرار.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع الاكتفاء بتعليل قرارها بعناصر إثبات فرعية متى كان قرار النقض قد علّق سلامة المحاكمة على استيفاء إجراء أصولي سابق، لأن الإعراض عن تنفيذ ما طلبته محكمة التعقيب يفرغ الإحالة من مضمونها القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 5 من قانون 1992/05/18-الفصل 273 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.