الباب الأول
أحكام عامة مشتركة
الفصل الأول
يحتوي کراس الشروط هذا على أربعة أبواب تشتمل على واحد وأربعين فصلا موزعة على أربعة عشرة صفحة . هذه الأبواب هي على التوالي:
الباب الأول : أحكام عامة مشتركة . .
الباب الثاني: نوادي الأطفال .
الباب الثالث: نوادي الإعلامية الموجهة للطفل .
الباب الرابع : العقوبا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.