الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 1
يضبط کراس الشروط هذا ، الشروط المستوجبة لمباشرة مهنة حمل أدباش المسافرين بالمحطات البحرية بالموانئ البحرية التجارية.
الفصل 2
تخضع ممارسة مهنة حمل أدباش المسافرين بالمحطات البحرية بالموانئ البحرية التجارية إلى التشريع الجاري به العمل وخاصة إلى أحكام مجلة الموانئ البحرية التجارية ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.