Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94142 بتاريخ 13/10/2020 : لا يقبل التعقيب في قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالتجميد لكونها قرارات وقتية قابلة للمراجعة

J P 94142/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا متى قام سبب من الأسباب القانونية المحددة للطعن.
  2. القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام لا تعد صادرة في الأصل إلا إذا بتّت في أصل التهمة بالاحالة على المحاكمة أو بالحفظ بحسب توفر القرائن الكافية أو انتفائها.
  3. القرارات المتعلقة بالتدابير الاحترازية ومنها التجميد تعد قرارات وقتية قابلة للرجوع فيها عند توفر قرائن جديدة، فلا تكتسب وصف النهائية ولا تكون محلا للتعقيب.

Textes appliqués

  • مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 120-أحكام الفصل 109-الفصل 258-الفصل 258 وما بعده من هذا القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.