Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94142 بتاريخ 13/10/2020 : لا يقبل التعقيب في قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالتجميد لكونها قرارات وقتية قابلة للمراجعة
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا متى قام سبب من الأسباب القانونية المحددة للطعن.
- القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام لا تعد صادرة في الأصل إلا إذا بتّت في أصل التهمة بالاحالة على المحاكمة أو بالحفظ بحسب توفر القرائن الكافية أو انتفائها.
- القرارات المتعلقة بالتدابير الاحترازية ومنها التجميد تعد قرارات وقتية قابلة للرجوع فيها عند توفر قرائن جديدة، فلا تكتسب وصف النهائية ولا تكون محلا للتعقيب.
Textes appliqués
- مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 120-أحكام الفصل 109-الفصل 258-الفصل 258 وما بعده من هذا القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.