Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 99336 بتاريخ 13/10/2020 : تحديد الاختصاص الحكمي في مادة الجنح يكون وفق معيار الخطية متى تجاوزت حد نظر حاكم الناحية
Principe juridique
- تحديد مرجع النظر الحكمي في مادة الجنح يتم اعتمادا على معيار العقوبة البدنية أو معيار العقوبة المالية كل على حدة دون أولوية لأحدهما على الآخر.
- إذا كانت الخطية المنصوص عليها للجريمة تتجاوز الحد الأقصى لاختصاص حاكم الناحية فإن مرجع النظر ينعقد للمحكمة الابتدائية ولو كانت العقوبة السجنية وحدها تدخل ضمن علائق حاكم الناحية.
- قواعد الاختصاص الحكمي من الإجراءات الأساسية التي لا يجوز للمحاكم الحياد عنها أو تأويلها بما يمس من استقرارها لما لذلك من تأثير على حسن سير مرفق العدالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.